ملا محمد مهدي النراقي
77
جامعة الأصول
حتى ترى القائم ) عليه السّلام ( فتردّه إليه » . ومنها : ما رواه عليّ بن مهزيار في الصّحيح قال : قرأت في كتاب لعبداللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن ) عليه السّلام ( : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللَّه ) عليه السّلام ( في ركعتي الفجر في السّفر فروى بعضهم ان صلّها في المحمل وروى بعضهم ان لا تصلّهما الّا على وجه الأرض فاعلمنى كيف تصنع أنت ؟ لاقتدى بك في ذلك فوقع ) عليه السّلام ( : موسّع عليك بأيّهما عملت . ولا يخفى انّ هذا الخبر لا يدلّ على المطلوب مطلقاً لأنّ المعصوم ) عليه السّلام ( هنا لم يأمر بالتّوسعة والتخيير باعتبار اختلاف الرّوايات عن أبي عبد اللَّه ) عليه السّلام ( بل امره بالتّوسعة كان حكماً استينافيّاً صادراً منه ) عليه السّلام ( وكيف يمكن حمله على الاوّل مع تحقّق الحكم الواقعي عنده ) عليه السّلام ( ؟ فتأمّل . ومنها ما روى الشيخ الطبرسي رحمه اللَّه تعالى في جواب مكاتبة محمّد بن عبداللَّه الحميري ) قدّس سرّه ( إلى صاحب الزّمان ) عليه السّلام ( يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأولى إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه ان يقول : بحول اللَّه وقوّته أقوم واقعد فوقّع ) عليه السّلام ( في الجواب