ملا محمد مهدي النراقي

282

جامعة الأصول

ومنها : ما تعارض فيه الأصلان ايضاً كالشكّ في تخمير العصير عند الرّاهن أو بعده إذا وقع التنازع بين الرّاهن والمرتهن إذا أراد المرتهن فسخ البيع المشروط به . والأصلان هنا عدم القبض الصّحيح وصحّة البيع وقد عرفت مرجع هذين الأصلين . ولا يخفى على الفطن الذكّي والمتدرّب الا لمعي انّ من أحاط بما ذكرنا من مرجع هذه الأصول يتمكّن من استنباط كلّ أصل أورد عليه ولا يحتاج إلى شيء آخر ولهذا اكتفينا بها وليكن هذا اخر ما أردنا ايراده في هذا الكتاب والحمد للَّه على اتمامه . صورة خط المصنّف : وقد فرغت من تأليفه في اوّل الليلة العاشرة من شهر شوّال المكرّم سنة 1180 ثمانين ومائة بعد الألف من الهجرة النبويّة المصطفويّة على هاجرها الف صلاة وتحيّة واسأل اللَّه تعالى ان يجعله خالصاً لوجهه الكريم وينتفع به أصحاب التفهيم والتّعليم . قد فرغت من كتابة هذه الرسالة الشريفة في ضحوة يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ذي الحجّة الحرام سنة 1181 من الهجرة المقدّسة النبويّة على هاجرها الف الف صلاة وسلام وتحيّة . وقد كتبت هذه من نسخة الأصل التي كانت بخط مصنّفه ادام اللَّه ظلّه