ملا محمد مهدي النراقي

263

جامعة الأصول

الفصل الحادي عشر في انّ الأصل في الأشياء الطّهارة قال بعضهم : هذا الأصل داخل تحت القاعدة لانّ الطّاهر هو ما أبيح ملابسته في الصّلاة اختياراً والنّجاسة ما حرم استعماله في الصّلاة ، فالشارع لمّا أمرنا بالصّلاة مستقبلاً طاهراً ساتراً للعورة تحصل هذه المهيّة بأيّ فرد كان والبدن متلطّخاً بأيّ شيء كان وكذا الثوب متلطّخاً بأيّ شيء كان فإذا خرج بعض الأشياء وهو النّجاسات بقي الباقي على عدم ما نعيّته من الصّلاة وتحقّق الصّلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فيكون طهارة الأشياء مستفادة من الامر بالصّلاة مع السّاتر ساكتاً عمّا عدا النجاسات إذا كانت في البدن أو الثوب - انتهى - .