ملا محمد مهدي النراقي
243
جامعة الأصول
ومنها : استصحاب عدم العيب أو سبقه على العقد لو ادعى المشتري أحدهما وانكره البائع . وكذا لو ادّعى البائع في القيمة وانكره المشتري . ومنها : لو اتّفق الوصيّ واليتيم على الانفاق من يوم موت الموصى إلى وقت الدّعوى ، ولكن اختلفا في يوم الموت ، مثل ان يقول الوصيّ من يوم الموت إلى هذا الوقت سنتان وقال اليتيم : بل سنة ، فيقبل قول اليتيم استصحاباً لحياة الموصي . ومنها : لو اختلف الوارث والموهوب له في تحقّق الهبة أو غيرها من التبرّعات في الصّحة أو المرض . فان علم موت الواهب المورث في المرض فالقول قول الوارث نظراً إلى استصحاب عدم تحقّق الهبة في الصّحة ، وإن لم يعلم ذلك بل احتمل ان يكون هلاكه فجاءة أو بالقتل ، فقيل حينئذٍ : يقدّم قول الموهوب له نظراً إلى أصالة العدم ، وقيل : يقدم قول الوارث مطلقاً نظراً إلى الغالب فيكون من باب تعارض الأصل والظاهر فتفكّر . ومنها : استصحاب صحّة الصّلاة أو الصّوم والاعتكاف أو غير ذلك من العبادات عند الشّك في عروض مبطل . والأمثلة لهذا الأصل كثيرة لانّه كثير الفروع ، الّا انّ ما ذكرناه كاف للتفريع .