ملا محمد مهدي النراقي

231

جامعة الأصول

اربع صور حملنا كلامه الّاول على انّه على سبيل التمثيل وامّا الصور الّتي لم يتعرض لها مع كونه ) قدّس سرّه ( بصدد ضبط الاقسام وحصر الشقوق فلا يمكن استنباطها من كلامه ، فتأمّل . ثمّ اعلم انّ للأستاذ المحقّق طاب ثراه حاشية عند شرح كلام الشهيد ) قدّس سرّه ( « ويحرم استعمال الماء النّجس والمشتبه به » ولما كان فيها فوائد كثيرة فلنذكرها مع ما يتعلّق بها على ما وصل إليه فهمي وبلغ إليه وهمي . قال ) قدّس سرّه ( : وتوضيحه انّ الاستصحاب لا دليل على حجيّته عقلاً وما تمسّكوا به ضعيف وغاية ما يتمسّك فيها ما ورد في بعض الروايات الصّحيحة « انّ اليقين لا ينقض بالشكّ ابداً وانّه ينقضه بيقين آخر مثله » وعلى تقدير تسليم صحّة الاحتجاج بالخبر الواحد في الأصول ان سلم جواز التمسّك في الفروع نقول : الظاهر اوّلاً انّه لا يظهر شموله للأمور الخارجة مثل رطوبة الثوب ونحوها إذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذا الّذي ليس حكماً شرعيّاً وان كان يمكن ان يصير منشأ لحكم شرعي بالعرض ، ومع عدم الظهور لا يمكن الاحتجاج به فيها . فهذا ما يقال : انّ الاستصحاب في