ملا محمد مهدي النراقي

203

جامعة الأصول

وصف الموضوع . وفيه انّ الاخبار تدلّ على صورة تبدّل وصف الموضوع والّا فلا معنى لحدوث الشكّ ، فإن بعض الأخبار يدلّ على انّ الطّهارة إذا كانت يقينيّة ثمّ حصل الشكّ في عروض حدث لا يعباء به ، ولا شكّ انّ حالة الشكّ غير الحالة الأولى يعني تغير وصف الموضوع اي حدث شيء يجوز العقل رفع الطّهارة ] به [ . وكذا إذا عرض الخفقة أو الخفقتان كما يدلّ بعض الأخبار الأخر . وامّا الثاني فلان ملخصه : انّ الاستصحاب حجّة إذا لم يظهر مخرج فيمكن ان يكون له مخرج وكان عندهم ) عليهم السّلام ( فيكون داخلاً في الّذي نحن لا نعلم حكمه فيجب فيه التوقّف . وفيه انّه من الأمور الّذي رشده بيّن ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه ، مع انّك قد عرفت ضعف قاعدة التثليث . ] الثاني من ادلّة حجيّة الاستصحاب الاستقراء [ الثاني : من وجوه الادلّة الاستقراء فإنّه يفهم من حكم الشّارع في مواضع كثيرة بالبناء على الاستصحاب ، حجيّته ويحصل من اجتماعها ظنّ