ملا محمد مهدي النراقي

172

جامعة الأصول

الثاني : انّه ليس بحجّة مطلقاً ذهب إليه سيّدنا المرتضى رضي اللَّه عنه وإليه ذهب أبو الحسين البصري وأكثر الحنفيّة . والعجب انّ بعض أصحابنا نسب الثاني إلى الأكثر مع انّ الامر بالعكس كما لا يخفى على المتتبّع . قال زين المحقّقين طاب ثراه في التمهيد : استصحاب الحال حجّة عند الأكثر . وقال ابن الحاجب : الاستصحاب ، الأكثر كالمزني والصيرفي والغزالي على حجيّته . وقال الشارح العضدي : أكثر المحقّقين كالمزني والصيرفي والعزالي على حجيّته . وقال صاحب المعالم : وهو - يعني حجيّته - اختيار الأكثر . وقد شهد بذلك جمع اخر من المتتبعين المتطلعين ، فكلام هؤلاء المتفحصين مع التتّبع الصّادق والتفحّص اللائق يعطي بأنّ القول بحجيّة الاستصحاب مما ذهب إليه الأكثر . الثالث : ما ذهب إليه الفاضل النحرير صاحب الذخيرة وهو - كما أشرنا