ملا محمد مهدي النراقي

155

جامعة الأصول

مخصوصة بموضوعات الاحكام كما هو ظاهر من الأمثلة وذكر البيّنة وغير ذلك ، وتلك الأحاديث مخصوصة بنفس الحكم الشرعي . الا ترى انّ قولهم ) عليهم السّلام ( هنا « كلّ شيء فيه حلال وحرام » فعلم انّ المفروض نوع منقسم إلى حلال وحرام وافراده مشتبهه الا ترى إلى قولهم ) عليهم السّلام ( هناك « حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك » فلولا كان موضوعات الاحكام وافرادها مراداً لم يكن للحلال البيّن وجود ولا للحرام البيّن ، لاختلاط افراد الحلال بالحرام واشتباهها بها من زمان آدم ) عليه السّلام ( إلى الآن ، ويلزم ] من ذلك [ ايضاً تكليف ما لا يطاق لعدم امكان اجتناب الجميع ] والأحاديث في المقامين دالّة على ما قلناه دلالة واضحة ظاهرة [ - انتهى - . وبعد الإحاطة بما ذكرناه جوابه ظاهر في كمال الظهور . ] الشبهة المحصورة وغير المحصورة [ ثمّ انّ جميعاً من المجتهدين جعلوا الشبهة في موضوع الحكم على قسمين : أحدهما : الشبهة في المحصور .