ملا محمد مهدي النراقي
144
جامعة الأصول
وترك جميع الانتفاعات الّا ما استلزم تركه الهلاك ، والاعتذار بامكان الحمل على الاستحباب لا يفيد شيئاً لأنّ تكليف ما لا يطاق باطل بطريق الوجوب والاستحباب كما لو كان صعود الانسان إلى السّماء واجباً أو مستحبّاً فإن كلاّ منهما محال من الحكيم . ومنها : انّه قد ثبت وجوب اجتناب الحرام عقلاً ونقلاً ولا يتم الّا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي ومن الافراد الّتي ليست بظاهرة الفرديّة وما لا يتمّ الواجب الّا به وكان مقدوراً فهو واجب . إلى غير ذلك من الوجوه وان أمكن المناقشة في بعضها فمجموعها دليل كاف شاف في هذا المقام واللَّه تعالى أعلم بحقائق الاحكام انتهى كلامه رفع مقامه وزيد اكرامه . ] حول كلام الشيخ الحرّ [ إذا عرفت ذلك فيجب علينا ان نتكلّم في كلّ جزء من كلامه حتى يظهران ما اتى به لوجه الفرق بين حكم الشبهة في نفس الحكم والشبهة في موضوعه غير سديد