ملا محمد مهدي النراقي

140

جامعة الأصول

ولا يخفى ان هذا الجواب صريح في انّ الشبهة شاملة للشبهة في الموضوع وهو ظاهر ، بل الحقّ على ما ذهب إليه بعض المجتهدين انّ الشبهة لا يطلق على ما لا نصّ فيه لاّن حكمه اعني الإباحة ظاهر بيّن من الآيات والاخبار لا اشتباه فيه بل اطلاق الشبهة مقصور على ما تعارض فيه النّصان والشبهة في الموضوع والعجب انّ الأخباريين جزموا بكون ما لا نصّ فيه داخلاً في الشبهة واخرجوا الشبهة في الموضوع عن الشبهة ولا أدري ما دليلهم على ذلك ؟ ] كلام الشيخ الحرّ العاملي [ وقد أطال الكلام في المقام شيخنا الفاضل الكامل الحرّ العاملي ) قدّس سرّه ( للتفرقة بين الموضوعين ، فلنذكر كلامه حتى يظهر كيفيّة الحال . قال طاب ثراه مورداً على الأخباريين : إن قال قائل وسأل سائل يا معشر الأخباريين ويا أهل التوقّف فيما لا نصّ فيه وفي الشبهات من المحتاطين لقد جعلتم الشبهة على قسمين وسميتموها باسمين : الشبهة في نفس الحكم الشرعي وفي طريقه ، ما حدّ هذين النوعين على الوجه الّذي يرفع الاشتباه من البين ؟ وهل لكم رخصة من سادة الثقلين في تقسيم