ملا محمد مهدي النراقي
118
جامعة الأصول
تحت الغناء المعلوم تحريمه . ومنه الشكّ في اندراج الخزف تحت غير الأرض المعلوم تحريم السّجدة عليه . التّاسع : ان يكون فيما لانصّ فيه في موضوع الحكم الشّرعي ويكون الاحتياط بالجمع بين الافراد المشكوك فيها كما إذا علم انّ الفعل الفلاني حكمه كذا وكان هو الوجوب ولم يرد نصّ بأنّ هذا الامر داخل تحت الفعل المذكور أم لا وحصل الشكّ في ذلك ووقع التّردّد في افراد هذا الامر أو وقع الشكّ اوّلاً في انّ عدّة من الافراد داخلة تحت الفعل المذكور أم لا فالاحتياط في الصّورتين الجمع بين الافراد المشكوك فيها . العاشر والحادي عشر والثاني عشر : كالسّابع والثّامن والتّاسع الّا انّه هنا يكون فيما تعارض فيه النّصان وهناك كان فيما لا نصّ فيه . وينبغي التأمّل في انّه لبعض هذه الاقسام هل يوجد أمثلة من المسائل الشرعيّة أم لا . ودليل القائلين بالحرمة فيما لا نصّ فيه انّ الفعل تصرّف في ملك اللَّه تعالى بدون إذنه والتّصرّف في ملك الغير بدون إذنه قبيح . وأجيب بأنّ الإذن معلوم عقلاً حيث لا ضرر على المالك كالاستظلال بحائط الغير . وغير خفي انّ الآيات والاخبار الدّالة على الإباحة والحلّ تدلّ على الإذن الشرعي ايضاً ولم نعثر لهم على دليل آخر . واللَّه يعلم .