ملا محمد مهدي النراقي

104

جامعة الأصول

إذا عرفت الأخبار الواردة في الاحتياط فاعلم انّ القول بعدم مشروعيّة الاحتياط كلام بعيد عن الصّواب ولاشكّ في رجحانه بمقتضى الأخبار المذكورة وانّما الخلاف بين الأخباريين والمجتهدين القائلين بالبراءة الاصليّة في وجوبه وعدمه . فالقائلون بالبراءة الاصليّة ينفون الوجوب قال المحقّق رحمه اللَّه تعالى : العمل بالاحتياط غير لازم وصار آخرون إلى وجوبه . وقال آخرون مع اشتغال الذّمة يكون العمل بالاحتياط واجباً ومع عدمه لا يجب مثال ذلك إذا ولغ الكلب في الاناء نجس واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة أم لابدّ من سبع ؟ وفيما عدا الولوغ هل يطهر بغسلة أم لابدّ من ثلاث ؟ احتجّ القائلون بالاحتياط بقوله ) عليه السّلام ( : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وبأنّ الثابت اشتغال الذّمّة يقيناً فيجب ان لا يحكم ببرائتها الّا بيقين ولا يكون هذا الّا مع الاحتياط والجواب عن الحديث ان نقول : هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأصول . سلّمناه لكن الزام المكلّف بالاثقل مظّنة الرّيبة لانّه الزام مشقّة لم يدلّ الشرع عليها فيجب اطراحها بموجب الخبر والجواب عن الثاني ان نقول : البراءة الاصليّة مع عدم دلالة النّاقله حجّة وإذا كان التقدير تقدير عدم الدلالة الشّرعيّة على الزّيادة في المثال