ملا محمد مهدي النراقي
121
جامع السعادات
وقال ( ع ) : " الحق المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشئ تخرجه من مالك ، إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول الله تعالى : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ، فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، وهو المعروف تصنعه والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة . وقال الله تعالى : ( والذين في أموالهم حق معلوم ) ، فالحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه ، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه " ( 31 ) وقال ( ع ) : " وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة . فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ! أما تسمع قول الله تعالى ؟ يقول في كتابه : " والذين في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم " ( 32 ) . قال : قلت : فماذا الحق المعلوم الذي علينا ؟ قال : هو والله الشئ يعلمه الرجل في ماله ، يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو الشهر ، قل أو كثر ، غير أنه يدوم عليه " ( 33 ) . وقال ( ع ) في قول الله تعالى : ( في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم ) : " هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة آلاف والأقل والأكثر ، فيصل به رحمه ويحمل به الكل عن قومه " . وقال ( ع ) : " في الزرع حقان : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه . قلت : وما الذي أؤخذ به وما الذي أعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به ، فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه ، فقول الله : " وآتوا حقه يوم حصاده " ( 24 ) . يعني من حصدك الشئ ثم الشئ - ولا أعلمه إلا قال الضغث ثم
--> ( 31 ) نفس المصدر : باب جملة ما يجب فيه الزكاة ( الوسائل ) : 2 / 7 ، باب الحقوق في المال سوى الزكاة . ( 32 ) المعارج ، الآية : 24 ، 25 . ( 33 ) صححنا الحديث على ( الوافي ) : 6 / 281 ، باب جملة ما يجب في المال من الحقوق وعلى ( الوسائل ) : 2 / 7 ، باب جملة ما يجب فيه الزكاة . ( 34 ) الأنعام ، الآية : 141 .