المنهاجي الأسيوطي

447

جواهر العقود

على تحصيل ما يحمل عليه . فحينئذ : سأل المدعي الحاكم المذكور : الحكم بما أوجبه الشرع الشريف . والاذن له في فسخ الكتابة المذكورة . فأذن له في ذلك . فعند ذلك . أشهد عليه ، أنه فسخ الكتابة المذكورة فسخا شرعيا ، وأبطل حكمها . لقول النبي ( ص ) المكاتب قن ما بقي عليه درهم وثبت إشهاده بذلك لدى الحاكم المشار إليه ، ثبوتا شرعيا ، وحكم به حكما شرعيا - إلى آخره . ويكمل . وإن كان ذلك عند الشهود : كتب حضورهما ، وإقرارهما بذلك ، وتصادقهما على أنهما ترافعا إلى الحاكم الفلاني . وتداعيا بين يديه - ويحكي ما تقدم ذكره ، مستندا إلى إقرارهما وتصادقهما - ويؤرخ . انتهى . والله أعلم .