المنهاجي الأسيوطي

419

جواهر العقود

المشار إليه بالبينة الشرعية ، الثبوت الشرعي . وحينئذ : أمره الحاكم المشار إليه برفع يده عن المكان المذكور ، وتسليمه لمستحقه شرعا . فسلمه إياه . فتسلمه منه تسلما شرعيا بالتخلية الشرعية . ويكمل . وإن أذن الموكل للوكيل في الدعوى . فيدعي ، لأنه هو المباشر للبيع . وذلك أحسن ، وكذلك يفعل في بيع أمين الحكم على اليتيم بدون ثمن المثل . وقد تقدم شرحه . صورة دعوى بحوالة على شخص بدين . وأنكر الحوالة . وطالب المحيل بالدين الأصلي : حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان . فادعى الأول منهما على الثاني : أن له في ذمته بحق شرعي كذا وكذا . وطالبه بذلك . وسأل سؤاله عن ذلك . فسئل . فأجاب بصحة دعواه ، وأنه أحاله بذلك على شخص يسمى فلانا ، حوالة شرعية ، بالايجاب والقبول ، والرضى المعتبر من كل منهما ، بحكم أن للمبدي بذكره في ذمة فلان المذكور دينا شرعيا ، موافقا لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول . أو التأجيل . فسأل الحاكم المحتال المذكور ، وهو المدعي المذكور فأنكر الحوالة . فخرج المدعى عليه المحيل المذكور ، ثم عاد وبصحبته شاهدان عدلان ، هما فلان وفلان . فشهدا بصدور الحوالة المذكورة على المحال عليه ، وبالرضى بالحوالة المذكورة . وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي . وثبت ذلك . عنده ثبوتا شرعيا ، ثم سأل المدعى عليه ، وهو المحيل المذكور ، الحاكم المشار إليه الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده ، والحكم بموجبه . فأجاب إلى ذلك وحكم بموجبه ، ومن موجبه : رفع الطلب عن المدعى عليه ، وإلزام المحال عليه المذكور بحكم صدور الحوالة المذكورة على الوجه الشرعي ، حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق . صورة دعوى على شخص ضمن شخصا في دين في ذمته لشخص ، وأنكر الضمان : حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان . وادعى الأول منهما على الثاني : أنه ضمن له فلان الفلاني بما كان له في ذمته من الدين الشرعي ، وهو كذا وكذا ، ضمانا شرعيا في الذمة بإذنه له في ذلك ، وأقر أنه ملئ بما ضمنه ، قادر عليه ، عارف بمعنى الضمان ولزومه شرعا ، وبالمضمون له . وطالبه بالمبلغ المضمون المذكور . وسأل سؤاله عن ذلك . فسئل . فأجاب بالانكار . فأقام المدعي المذكور بينة شرعية بالدين والضمان والاذن ، وإقرار الضامن بالمعرفة بالمضمون له فيه ، وبمعنى الضمان . وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي . وعند ذلك سأل المدعي المذكور إلزام المدعى عليه