المنهاجي الأسيوطي

392

جواهر العقود

* ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) * ثم يكون حرا من أحرار المسلمين . وإن بقي عليه ولو درهم واحد . فهو قن . لقوله ( ص ) : المكاتب قن ما بقي عليه درهم وصدر ذلك بينهما على الأوضاع الشرعية . يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما سبق . محضر بتدبير عبد ، دبره سيده ومات السيد ، وأنكر الورثة ذلك : شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنه كان مالكا حائزا لمملوكه فلان ابن عبد الله - ويذكر نوعه وجنسه - وأن مولاه المذكور قال له في الوقت الفلاني قبل وفاته : إذا مت فأنت حر ، وأن مولاه المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه ، وأحكام التدبير باقية ، وأن مدبره المذكور لم يخرج عن ملكه إلى حين وفاته بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، وأنه صار حرا من أحرار المسلمين بحكم التدبير ، وموت مولاه ، وعدم خروجه عن ملكه إلى حين وفاته . يعرفون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما سبق . محضر : فيمن مات عن مستولدته ، وأنكر الورثة استيلاده إياها : شهوده يعرفون فلانا . ويشهدون مع ذلك على إقراره في التاريخ الفلاني : أنه افترش مملوكته فلانة بنت عبد الله . وحدث له منها على فراشه ولد يدعى فلان . وأن مولاها المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى . وصارت فلانة المذكورة بحكم الافتراش المذكور مستولدة ، تعتق بموته ، أو بتنجيز عتقها . جار عليها حكم أمهات الأولاد . وهم بها وبمستولدها عارفون ، يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما سبق . محضر : بتنجيز عتق مستولدة حال الحياة ، ثم توفي وأنكر الورثة عتقها : شهوده يعرفون فلانا وفلانة بنت عبد الله معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع ذلك : أن فلانا المذكور أقر في الوقت الفلاني : أنه وطئ مملوكته فلانة المذكورة ، واستولدها على فراشه ولدا . وصارت به مستولدة شرعية . وأنه نجز عتقها بعد ذلك . وأن فلانا المذكور توفي بعد أن صارت فلانة المذكورة بحكم تنجيز عتقها في حال حياة مولاها المذكور : حرة من حرائر المسلمات . ليس لأحد عليها ولاء إلا الولاء الشرعي . فإنه لمعتقها