المنهاجي الأسيوطي
385
جواهر العقود
في شئ منه . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين . ويكمل . وإن كان هذا المحضر عمل بسبب أن أحدا اعتدى على الماء وأخذه بغير حق ، أو قطعه ومنع جريانه إلى البستان . فيذكر ذلك جميعه ، ويذكر صفة استحقاقهم . وإن كان حق الماء مذكورا في كتاب الوقف ، أو كتاب التبايع : نبه عليه ، وأشار إليه ، ثم يقول : وأن أهل القرية الفلانية تعدوا على الماء ، وسدوا هذه الساقية في ليالي الأسبوع المستحقة للمكان المذكور باليد العادية ، ومنعوا مستحقي هذا الماء الجاري فيها من إجرائه إلى أماكنهم المذكورة ، بغير حق ولا طريق شرعي . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل . محضر باستحقاق دار ماء من القناة : شهوده يعرفون جميع الدار الفلانية الجارية في ملك فلان - ويصفها ويحددها - معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع ذلك : أن لهذه الدار حقا قديما من الماء الجاري في القناة الفلانية ، أو النهر الفلاني ، الواصل إلى مدينة كذا ، يجري الماء المذكور من القناة المذكورة في طوالع ونوازل وقساطل مدفونة إلى أن يصل إليها مدرارا ليلا ونهارا . وأن ذلك بحق واجب صحيح شرعي ، لازم مستمر أبدا ، ما جرى الماء في القناة المذكورة ، ووصل إلى هذه الدار . وأن مالك الدار المذكور أعلاه : يستحق إجراء الماء المذكور إلى داره المذكورة حسبما عين أعلاه ، استحقاقا صحيحا شرعيا ، من غير منع ولا سد ، ولا دافع ولا معترض ، وأن يده ثابتة على ذلك بحق واجب لازم . وتصرف تام فيه ، يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما سبق . محضر قيمة ، فيها استظهار : شهوده يعرفون جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - بحقوقه كلها معرفة صحيحة شرعية . وأنهم صاروا إليه . ووقفوا عليه ، وكشفوه وعاينوه وشاهدوه ، وعرفوه ونظروه وتأملوه . وأحاطوا به علما وخبرة نافية للجهالة . وقالوا : إن ثمن المثل وقيمة العدل له يومئذ : كذا وكذا ، وأن هذه القيمة قيمة عادلة ، لا حيف فيها ولا شطط ، ولا غبن ولا فرط . وأن في بيع المكان المذكور بالثمن المعين أعلاه ، أو بالقيمة المذكورة أعلاه : حظا وافرا ، وغبطة ظاهرة ، ومصلحة تامة بينة . وقد تقدم نظير هذا المحضر في البيع على المحجور عليه . أو يقول : ويشهدون مع ذلك : أن قيمة العدل عنه وثمن المثل له يومئذ بما فيه الغبطة الزائدة المسوغة للبيع على بيت المال المعمور : كذا وكذا . من ذلك كذا قيمة