المنهاجي الأسيوطي
380
جواهر العقود
بالفقراء والمساكين المسلمين ، ومن شرطه : أن لا يؤجر في عقد واحد أكثر من سنة واحدة ، أو سنتين ، فما دونهما ، وأن النظر فيه للأرشد فالأرشد من أهل الوقف ومستحقيه . ويكمل على نحو ما سبق . محضر باستحقاق جماعة لوقف : شهوده يعرفون فلانا وفلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع ذلك : أنهم هم المستحقون يومئذ لمنافع المكان الفلاني ، المنسوب إيقافه إلى فلان - ويوصف المكان ويحدد - بحقوقه كلها على أولاده ، ثم على أولاد أولاده ، ثم على ذريته ونسله وعقبه ، استحقاقا صحيحا شرعيا ، بينهم على ما يفصل فيه . فالذي يستحقه فلان المبدي بذكره : كذا . والذي يستحقه فلان المثني بذكره : كذا . والذي يستحقه فلان الثالث : كذا . وهم من ذرية الواقف المسمى أعلاه ، متصلة أنسابهم به ، وأنه آل إليهم مآلا صحيحا شرعيا ، على حكم شرط الواقف المذكور في كتاب وقفه ، وأنه لم يبق يوم تاريخه من يستحق منافع الموقوف المعين أعلاه ، سوى المسمين أعلاه بينهم ، حسبما عين أعلاه ، وأنهم انفردوا به وباستحقاقه جميعه بينهم على الحكم المشروح أعلاه . ويكمل . محضر باستحقاق وقف يكتب بذيل كتاب الوقف : شهوده يعرفون فلانا الموقوف عليه أولا في كتاب الوقف المسطر بأعاليه معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع ذلك : أنه توفي في شهر كذا من سنة كذا ، بعد أن انتهت إليه منافع الوقف المعين في كتابه المسطر بأعاليه - أو يقول : بعد أن آل إليه الوقف المذكور مآلا صحيحا شرعيا - وانتهت إليه منافعه بتمامها وكمالها ، انتهاء لازما . وانفرد باستحقاقها بمقتضى شرط الواقف المشار فيه ، وتناوله إلى حين وفاته من غير دافع ولا مانع ، ولا انتقل من يده إلى يد أحد من خلق الله تعالى إلى حين وفاته ، وأنه خلف وترك ابنته لصلبه فلانة ، لم يخلف ولدا غيرها ، ولا نسلا ولا عقبا سواها ، وأن ذلك آل إليها مآلا صحيحا شرعيا . وانفردت باستحقاقه بمقتضى شرط الواقف المشار إليه . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . محضر بانتقال وقف : شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع ذلك : أنه توفي إلى رحمة الله تعالى عن غير ولد ولا ولد ولد ، ولا نسل ولا عقب . وخلف في درجته أخويه شقيقيه هما : فلان وفلان ، لم يخلف في درجته من نسل أبويه سواهما . وانتقل ما كان مختصا به من الوقف الفلاني - وهو كذا وكذا سهما - إلى أخويه