المنهاجي الأسيوطي
252
جواهر العقود
يحكم للمذكور بإسلامه وعصمة دمه ، وإسقاط التعزير عنه . ولا يتوقف ذلك على اعترافه . فإنه قد يكون بريئا في نفس الامر . وإلجاؤه إلى الاعتراف على نفسه بخلاف ما وقع إنما يحكم القاضي بإسلامه ، مستندا إلى ما سمعه منه من كلمة الاسلام . العاصمة للدم المبقية للمهجة ، الماحية لما قبلها ، ويمنع بحكمه ذلك من ادعى عليه بخلاف ما ينافي ذلك ، ومن التعرض له بما يقتضي الكفر . وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في تاريخ كذا . ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه على العادة . انتهى . والله أعلم .