المنهاجي الأسيوطي

183

جواهر العقود

الشرعية ، المسندة إليه من والدهم المذكور . المتقدم تاريخها على تاريخه ، الثابت مضمونها شرعا بمجلس الحكم العزيز الفلاني . وهم الآن في حضانة والدتهم فلانة ، برسم طعام وشرابهم - إلى آخره - في كل شهر كذا . فرضا صحيحا شرعيا . وأذن لوصيهم المذكور في دفع ذلك من مالهم الحاصل تحت يده إلى والدتهم الحاضنة المسماة أعلاه ، لتصرفه عليهم وعلى خادمهم نفقة وكسوة ، حسبما عين أعلاه ، إذنا شرعيا . وإن كان الوصي هو الذي يصرف عليهم بنفسه . فيقول : وأذن لوصيهم المذكور في صرف ذلك عليهم بنفسه . وبمن هو أهل لذلك . وإن كان القبض والصرف للحاضنة . فيقول : وأذن للحاضنة المذكورة في الاقتراض والانفاق على الصغار المذكورين أعلاه عند تعذر الاخذ من الوصي المذكور ، والرجوع به في مال الأيتام المذكورين أعلاه ، إذنا شرعيا . واعترف الوصي المذكور أعلاه : أن تحت يده من مال الأيتام المذكورين أعلاه ، ما يصرف منه ذلك . ويكمل على نحو ما تقدم . صورة فرض غيبة لزوجة وأولاد : فرض سيدنا فلان الدين لفلانة زوجة فلان الغائب يومئذ عن مدينة كذا الغيبة الشرعية ، الثابتة عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي وأولادها منه فلان وفلان في مال زوجها الغائب المذكور أعلاه - برسم طعامهم وشرابهم إلى آخره - في كل يوم من تاريخه كذا وكذا . وقرر لهم ذلك في ماله تقريرا شرعيا تاما ، لازما معتبرا مرضيا . وأذن للزوجة المذكورة في قبض ذلك من ماله ممن هو في يده . وفي الاقتراض والانفاق عند تعذر وصولها إلى ذلك ، وإنفاقه على نفسها وعلى أولادها المذكورين . والرجوع بنظير ذلك في مال زوجها الغائب المذكور ، إذنا شرعيا . وذلك بعد ثبوت ما ذكر ثبوته أعلاه ، وثبوت الزوجية بينهما عنده الثبوت الشرعي . وبعد إحلاف الزوجة : أن الزوج المذكور لم يترك عندها نفقة ولا واصلها بنفقة . وبعد استيفاء الشرائط الشرعية ، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا . ويكمل على نحو ما سبق . وإن كانت الزوجة ليس لها أولاد : أفردها القاضي بالفرض . وكتب لها بذلك . وإن كانوا أولادا محضا . كتب لهم بذلك . وذكر حاضنتهم على حسب الحال . وما اتفق عليه الامر . صورة فرض لبالغ تحت نظر متكلم في ماله : فرض سيدنا فلان الدين لفلان البالغ المستمر على حجر الصبي الذي هو تحت نظر فلان ، المتكلم في أمره وماله بالاذن الكريم العالي الفلاني ، لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام - إلى آخره - في كل شهر