المنهاجي الأسيوطي

179

جواهر العقود

أصولهما : فرض فلان ابن فلان لوالده المذكور - أو لجده المذكور - أو أبيه الفقير الزمن المجنون ، أو العاجز عن الكسب ، أو لوالدته فلانة بنت فلان ، أو لواحد من أصوله أو فروعه - بحكم عجزه وفقره وفاقته وزمانته ، أو لكونه أشل أو مجنونا ، لما يحتاج إليه الوالد المذكور ، أو الجد أو الوالدة المذكورة ، في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون وسكر وشراب وأدوية ، وأجرتي حمام ومنزل ، وكسوة ولوازم شرعية وما لا بد له منه شرعا ، في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا . فرضا شرعيا . وأوجب له ذلك في مال نفسه إيجابا شرعيا . وأذن له في الاقتراض والانفاق عند تعذر الاخذ منه ، والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . ويؤرخ . وإن كانت النفقة للزوجة التي هي في العصمة ولأولاده منها : كتب كما تقدم وأضاف الأولاد إلى الزوجة في التقرير . ويأذن لها في الاقتراض والانفاق على نفسها وعلى أولادها المذكورين . ويكمل على نحو ما سبق . وصورة إشهاد الزوجة بالانفاق لترجع على الزوج : حضر إلى شهوده فلانة . وأشهدت عليها : أن فلانا تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا ، ودخل بها وأصابها ، واستولدها على فراشه ولدا يدعي فلان - أو أولادا ، ويسميهم - ثم إنه سافر عنها وغاب الغيبة الشرعية . ولم يترك عندها نفقة ولا أرسل إليها شيئا فوصل إليها ، وأنها من حين غاب عنها تنفق على نفسها وعلى ولدها منه المذكورين ما يحتاجون إليه ، في ثمن طعام وإدام - إلى آخره - وأنها مستمرة في الانفاق على نفسها - أو على نفسها وولدها لا المذكور ، أو على أولادها المذكورين - وأن جميع ما أنفقته وما تنفقه على نفسها وعلى ولدها المذكور بنية الرجوع على زوجها المذكور أعلاه عند إيابه من سفره ، ورجوعه إليها ، غير متبرعة بذلك ولا بشئ منه . وأشهدت على نفسها بذلك ، فوقع الاشهاد عليها به على الوجه المشروح أعلاه . ويؤرخ . وهذه الصورة صحيحة عند مالك وأحمد . صورة فرض حاكم شرعي لأيتام لهم مال من والدهم وإقطاع بأيديهم . وفي حضانة والدتهم . فرض سيدنا فلان الدين لأولاد المرحوم فلان . وهم فلان وفلان وفلان الصغار الذين هم في حجر الشرع الشريف في حضانة والدتهم فلانة ، في مالهم المخلف لهم عن والدهم المذكور - أو في مالهم مطلقا - برسم طعامهم وشرابهم وإدامهم وحمامهم وزيتهم وصابونهم ، وما لا بد لهم منه شرعا من اللوازم الشرعية ، ولمن يخدمهم عند والدتهم الحاضنة المذكورة . لكل واحد منهم جارية وخادم ملك له ، مبتاع من ماله ، في كل شهر يمضي من تاريخه كذا وكذا بالسوية أثلاثا ، إن كانوا ثلاثة ، أو أرباعا إن كانوا أربعة ، أو