المنهاجي الأسيوطي
171
جواهر العقود
الثالثة : أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد ، لأنه قدم في الحكم نفقتها على نفقة الولد . الرابعة : أن نفقة الولد على الكفاية . الخامسة : أن للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة لا بد منها ، لان النبي ( ص ) لم ينكر عليها الخروج . السادسة : أن للمرأة أن تستفتي العلماء . السابعة : أن صوت المرأة ليس بعورة . الثامنة : إن تأكيد الكلام جائز لأنها قالت : إن أبا سفيان رجل والشحيح : من منع حقا عليه . التاسعة : أنه يجوز أن يذكر الانسان بما فيه . لأنها قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح . العاشرة : أن الحكم على الغائب جائز . لان النبي ( ص ) حكم على أبي سفيان وهو غائب . وهذا قول أكثر الأصحاب . قال ابن الصباغ والأشبه : أن هذا فتيا . وليس بحكم . لأنه لم ينقل أن أبا سفيان كان غائبا . الحادية عشرة : أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه . لان النبي ( ص ) لم يسألها البينة . وإنما حكم لها بعلمه . الثانية عشرة : أن من له حق على غيره فمنعه . جاز له أخذه من ماله . الثالثة عشرة : أن له أخذه ، من ماله . وإن كان من غير جنس حقه . لان النبي ( ص ) لم يفصل . الرابعة عشرة : أنه إذا أخذه ، وكان من غير جنس حقه . فله بيعه بنفسه . الخامسة عشرة : أنه يستحق الخادم على الزوج إن كانت ممن تخدم ، لأنه روى أنها قالت : إلا ما يدخل علي . السادسة عشرة : أن للمرأة أن تقبض نفقة ولدها . وتتولى الانفاق على ولدها . ولان الزوجة محبوسة على الزوج وله منعها من التصرف . فكانت نفقتها واجبة عليه . كنفقة العبد على سيده . ونفقة الزوجة تختلف باختلاف حال الزوج في اليسار والاعسار . فعلى الموسر في