المنهاجي الأسيوطي

166

جواهر العقود

كلام . وفرق بينهما . وإن كان ثم أولاد : فنسب الأولاد لاحق بنسبهما والحالة هذه . وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها . وإن كانت قد دخل بها : فالواجب لها عليه مهر المثل ، لأنه وطئ بشبهة ، وإن أقر بالرضاع وكذبته . وجب لها عليه نصف المهر قبل الدخول . وتمامه بالدخول . وإن أقرت هي وكذبها ، فلا فسخ . وإن ترافعا إلى الحاكم في ذلك كتب المحضر المقدم ذكره . وتقام بينة جريان عقد النكاح بينهما عند الحاكم الآذن في كتابة هذا المحضر وتقام عنده البينة في المحضر ، ثم يعذر إلى المنكر من الزوجين . ويشهد عليه بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشئ منه . وتقام بينة الاعذار عند الحاكم ، ثم يحلف المعترف بذلك . ويقول في حلفه : إن الارتضاع صدر كما نص وشرح في المحضر المذكور على الحكم المشروح فيه ، وأن من شهد بذلك صادق في شهادته . وتقام البينة فيه عند الحاكم . وصورة ما يكتب : من مجلس الحكم العزيز في ذلك على ظهر المحضر : لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الحاكم المسمى باطنه ، بجميع ما شرح في المحضر المسطر باطنه ، من جريان عقد النكاح بين الزوجين المسميين باطنه وصدور الارتضاع المشروح باطنه ، على الحكم المشروح باطنه ، وجريان الحلف والاعذار المشروح باطنه على حكمه المنصوص عليه باطنه . وباطنه مؤرخ بكذا . وثبت صدور ذلك جميعه لديه الثبوت الشرعي . وتكامل عنده بطريقه المعتبر المرعي ، بالبينة العادلة المرضية ، التي تثبت بمثلها الحقوق الشرعية . سأل سيدنا المسمى فيه من جاز سؤاله شرعا الاشهاد على نفسه الكريم بثبوت الارتضاع المذكور . وفسخ النكاح المشروح فيه . والتفريق بين الزوجين المذكورين بذلك التفريق الشرعي . فاستخار الله كثيرا . واتخذه هاديا ونصيرا . وأجاب السائل إلى سؤاله . وأشهد على نفسه الكريمة بذلك . وبالحكم بموجبه . وأمر بالتفريق بين فلان وفلانة المذكورين فيه التفريق الشرعي ، لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك . وأن فلانة المذكورة صارت أم فلان المذكور من الرضاع ، حكما صحيحا شرعيا . وأذن لفلانة المذكورة أن تمضي لوفاء عدتها الشرعية ، إن كانت مدخولا بها . وإن كان ثم أولاد . فيكتب : وثبت أيضا عنده - ثبت الله مجده - اعتراف فلان وفلانة المذكورين فيه : أن بينهما أولادا - ويذكرهم - وأن نسبهم لاحق بنسبهما .