المنهاجي الأسيوطي
136
جواهر العقود
شئ عليه . والثاني : عليه كفارة يمين . وعن أحمد روايتان : أظهرهما : أنه صريح في الظهار نواه أو لم ينوه . وفيه كفارة الظهار . والثانية : أنه يمين وعليه كفارة . والثالث : أنه طلاق . واختلفوا في الرجل يحرم طعامه وشرابه ، أو أمته . فقال أبو حنيفة وأحمد : هو حالف . وعليه كفارة يمين بالحنث . ويحصل الحنث عندهما بفعل جزء منه ، ولا يحتاج إلى أكل جميعه . وقال الشافعي : إن حرم الطعام أو الشراب أو اللباس فليس بشئ ولا كفارة . وإن حرم الأمة فقولان . أحدهما : لا شئ عليه . والثاني : لا تحرم . ولكن عليه كفارة يمين . وهو الراجح . وقال مالك : لا يحرم عليه شئ من ذلك على الاطلاق . ولا كفارة عليه . واختلفوا : هل يحرم على المظاهر القبلة واللمس بشهوة أم لا ؟ فقال أبو حنيفة ومالك : يحرم . وللشافعي قولان . الجديد : الإباحة ، وعن أحمد روايتان . أظهرهما : التحريم . واختلفوا فيما إذا وطئ المظاهر منها . فقال أبو حنيفة ومالك في أظهر روايتيه : يستأنف الصيام إن وطئ في خلال الشهرين ليلا كان أو نهارا ، عامدا كان أو ناسيا . وقال الشافعي : إن وطئ بالليل مطلقا لم يلزمه الاستئناف ، وإن وطئ بالنهار عامدا فسد صومه وانقطع التتابع . ولزمه الاستئناف لنص القرآن . واختلفوا في اشتراط الأثمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر . فقال أبو حنيفة وأحمد ، في إحدى روايتيه لا . وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : يشترط . واختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة . فقال الشافعي وأحمد : إن شاء مضى على صومه ، وإن شاء أعتق . وقال مالك : إن صام يوما أو يومين أو ثلاثة عاد إلى العتق . وإن كان قد مضى في صومه أتمه ، وقال أبو حنيفة : يلزم العتق مطلقا .