المنهاجي الأسيوطي
106
جواهر العقود
ومالك : يقع الثلاث . وقال الشافعي وأحمد : لا يقع إلا واحدة . ولو قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق . فقال أبو حنيفة والشافعي : يقع واحدة . وقال مالك : يقع الثلاث . واختلفوا في طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق . فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يقع . وعن أحمد روايتان . أظهرهما : أنه يقع . واختلفوا في طلاق السكران . فقال أبو حنيفة ومالك : يقع . وعن الشافعي قولان . أصحهما : يقع . وعن أحمد روايتان . أظهرهما : يقع . وقال الطحاوي والكرخي من الحنفية ، والمزني ، وأبو ثور من الشافعية : إنه لا يقع . واختلفوا في طلاق المكره وإعتاقه . فقال أبو حنيفة : يقع الطلاق ، ويحصل الاعتاق . وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يقع إذا نطق به مدافعا عن نفسه . واختلفوا في الوعيد الذي يغلب على الظن حصول ما توعد به . هل يكون إكراها ؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : نعم . وعن أحمد ثلاث روايات . إحداهن : كمذهب الجماعة . والثانية : لا . اختارها الخرقي . والثالثة : إذا كان بالقتل ، أو بقطع طرف : فإكراه ، وإلا فلا . واختلفوا في الاكراه ، هل يختص بالسلطان أم لا ؟ فقال مالك والشافعي : لا فرق بين السلطان وغيره ، كلص أو متغلب . وعن أحمد روايتان . إحداهما : لا يكون إلا الاكراه إلا من السلطان . والثانية : كمذهب مالك والشافعي . وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين . فصل : واختلفوا فيمن قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله . فقال مالك وأحمد : يقع الطلاق . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقع . واختلفوا فيما إذا شك في الطلاق . فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يبني على اليقين . وقال مالك في المشهور عنه : يغلب الايقاع . واختلفوا في المريض إذا طلق امرأته طلاقا بائنا ، ثم مات من مرضه الذي طلق فيه .