الشيخ الطبرسي
557
تفسير جوامع الجامع
من نسائكهم ، ويجوز أن يكون ندبا لما فيه من المساواة للفقراء ومواساتهم * ( البائس ) * الذي أصابه بؤس ، أي : شدة وقضاء . التفث : قص الشارب والأظفار والاستحداد ( 1 ) واستعمال الطيب ، والتفث : الوسخ ، والمراد : قضاء إزالة التفث * ( وليوفوا نذورهم ) * ما وجب حجهم ، أو : ما عسى ينذرونه من أعمال البر في حجهم * ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) * طواف الزيارة ، وروى أصحابنا ( 2 ) : أنه طواف النساء الذي يستباح به وطء النساء ، وذلك بعد طواف الزيارة ، والعتيق : القديم لأنه * ( أول بيت وضع للناس ) * ( 3 ) وقيل : أعتق من الجبابرة ، كم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله ( 4 ) ، وقيل : أعتق من الغرق ( 5 ) ، وقيل : هو الكريم من قولهم عتاق الطير ( 6 ) . * ( ذلك ) * خبر مبتدأ محذوف ، أي : الأمر والشأن ذلك ، والحرمة : ما لا يحل هتكه ، وجميع ما كلفه الله به من مناسك الحج وغيرها فهو بهذه الصفة ، فيحتمل أن يكون عاما في جميع التكاليف ، ويحتمل أن يكون خاصا في مناسك الحج * ( فهو ) * خبر له ، فالتعظيم * ( خير له ) * ومعنى التعظيم : العلم بأنها واجبة الحفظ * ( إلا ما يتلى عليكم ) * آية تحريمه ، وذلك قوله : * ( حرمت عليكم الميتة ) * الآية في سورة المائدة ( 7 ) .
--> ( 1 ) الاستحداد : الحلاقة . ( أقرب الموارد : مادة حدد ) . ( 2 ) انظر تهذيب الأحكام للطوسي : ج 5 ص 252 و 253 ح 14 و 15 . ( 3 ) آل عمران : 96 . ( 4 ) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن الزبير . راجع تفسير البغوي : ج 3 ص 285 . ( 5 ) قاله ابن زيد ، وروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . راجع تفسير الماوردي : ج 4 ص 21 ، والتبيان : ج 7 ص 311 . ( 6 ) وهو قول ابن جبير . راجع البحر المحيط لأبي حيان : ج 6 ص 365 . ( 7 ) الآية : 3 منها .