الشيخ الطبرسي

534

تفسير جوامع الجامع

يصام عن كل نصف صاع يوما . والخيار في هذه الكفارات الثلاث إلى قاتل الصيد ( 1 ) ، وقيل : هي مرتبة ( 2 ) ، وكلا القولين رواه أصحابنا ( 3 ) * ( ليذوق ) * متعلق ب‍ * ( جزاء ) * والمعنى : فالواجب عليه أن يجازى أو يكفر ليذوق سوء عاقبة فعله * ( عفا الله عما سلف ) * لكم من الصيد في حال الإحرام يعني الدفعة الأولى ، ومن عاد ثانية إلى قتل الصيد محرما * ( فينتقم الله منه ) * تقديره : فهو ينتقم الله منه ويعاقبه بما صنع ولا كفارة عليه . * ( أحل لكم صيد البحر ) * أي : مصيداته * ( وطعامه ) * وما يطعم من صيده ، والمعنى : أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده * ( متعا لكم ) * مفعول له ، أي : تمتيعا ( 4 ) لكم ، والمعنى : وأحل لكم طعام البحر تمتيعا ( 5 ) لتنائكم ( 6 ) تأكلونه طريا ولسيارتكم يتزودونه قديدا ، ص ( 7 ) : " وطعامه حل لكم وللسيارة " . سورة المائدة / 97 - 100 * ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس والشهر الحرام

--> ( 1 ) وهو ما ذهب إليه ابن عباس وعطاء والحسن وإبراهيم واختاره الجبائي على ما حكاه عنهم الشيخ في التبيان : ج 4 ص 27 ، وبه قال الشافعي ومالك كما في الخلاف : ج 2 ص 398 ، وانظر الام : ج 2 ص 207 ، والموطأ : ج 1 ص 355 ، والمجموع : ج 7 ص 438 ، وعمدة القارئ : ج 10 ص 161 . ( 2 ) وهو قول ابن عباس في رواية أخرى والشعبي وإبراهيم والسدي على ما حكاه عنهم الشيخ في التبيان : ج 4 ص 27 . ( 3 ) ذهب إلى الأول الشيخ في الخلاف : ج 2 ص 397 مسألة ( 260 ) ، والتبيان : ج 4 ص 25 ، وذهب إلى الثاني العلامة في مختلف الشيعة : ج 4 ص 89 وقال : وهو مذهب الشيخ المصنف في النهاية وابن أبي عقيل وابن بابويه والسيد المرتضى . ( 4 ) و ( 3 ) في نسخة : تمتعا . ( 6 ) التانئ : أي المقيم ، تنأ في المكان إذا أقام فيه . ( القاموس المحيط : مادة تنأ ) . ( 7 ) كذا في جميع النسخ .