إعداد الاشتهاردي

91

فتاوى ابن الجنيد

كتاب الزكاة وفيه مقاصد : الأول من تجب عليه مسألة 1 : أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج الزكاة في غلات الطفل والمجانين ومواشيهم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد لما ذكر قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة ( 1 ) وظاهر الخطاب يدل على أن الفرض على من عقله من البالغين المالكين ، ثم قال في موضع آخر ولا زكاة في مال اليتيم إذا كان صامتا ، فإن كان حركه الوصي بما يخرجه عن حكم الوديعة صار الوصي ضامنا ، وإذا صار إلى اليتيم استقل به ( استقبل ، خ ل ) وقت وجوبه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 151 - 152 ) . مسألة 2 : الفار بالسبك من الزكاة إن سبك بعد ( حولان خ ل ) الحول وجبت الزكاة إجماعا وإن سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان ( إلى أن قال ) :

--> ( 1 ) التوبة : 103 .