إعداد الاشتهاردي

46

فتاوى ابن الجنيد

كتاب الصلاة الباب الأول : في الأوقات ( إلى قوله ) وفيه فصول : الأول : في الأوقات مسألة 1 : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البراج : الأول وقت المختار ، والآخر وقت المعذور . وقال ابن إدريس وابن الجنيد : الأول وقت الفضيلة والثاني ( الآخر ، خ ل ) وقت الاجزاء . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 4 ) . مسألة 2 : واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد المرتضى : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى العصر ، وبالغروب ينقضي وقت العصر ، وهو اختيار ابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن زهرة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 9 - 10 ) . مسألة 3 : آخر وقت العصر غروب الشمس ، ذهب إليه السيد المرتضى في