إعداد الاشتهاردي
42
فتاوى ابن الجنيد
باب النجاسات وأحكامها ( إلى قوله ) : وفيه فصول : الأول في أصنافها : مسألة 1 : وفي أبوال البغال والحمير والخيول وأرواثها قولان ( إلى أن قال ) : وفي أصحابنا من قال : البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره ، وهذا كما اختاره في كتابي الأخبار وقال في النهاية : يجب إزالتها وهو اختيار ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 457 ) . مسألة 2 : المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته . وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس ( إلى قوله ) : احتج ابن الجنيد : بما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ( 1 ) ، ولأنه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم يكتف بالصب كغيره من الأبوال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 459 - 460 ) . مسألة 3 : الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا وقد رواه ابنا بابويه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد رويناه نحن أولا في المسألة السابقة ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 460 ) . مسألة 4 : المشهور عندنا طهارة المذي ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن بابويه وجمهور علمائنا .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 103 باب 3 من أبواب النجاسات حديث 4 . ( 2 ) تقدم ذكر موضعها آنفا فراجع .