إعداد الاشتهاردي

33

فتاوى ابن الجنيد

مسألة 4 : الحبلى هل تحيض أم لا ؟ قال الشيخ في الخلاف : أنها تحيض قبل أن يستبين حملها ، فإذا استبان حملها فلا حيض ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجتمع حمل وحيض ، وهو اختيار ابن إدريس ، ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ( 1 ) . وما رواه حميد بن المثنى - في الصحيح - قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام ، وفي الشهر وفي الشهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة ( 2 ) . ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته حيضا كالآيسة ( اليائسة ، خ ل ) ولأنه يصح طلاقها مع رؤية الدم إجماعا ولا يصح طلاق الحائض إجماعا فلا يكون الدم حيضا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 356 - 357 ) . مسألة 5 : المبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى التمييز ، ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا دام عليها الدم تركت الصلاة إلى عشرة أيام ثم عملت عمل المستحاضة وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما ، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة من شهر رمضان . ( المختلف : ج 1 ص 362 - 363 ) . مسألة 6 : إذا اجتمع للمرأة عادة وتمييز ، للشيخ قولان : أحدهما : الرجوع إلى العادة ، ذكره في الجمل . والثاني : الرجوع إلى التمييز ذكره في النهاية ، وبه قال في المبسوط والخلاف ، إلا أنه قال فيهما : فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا . وبالعادة قال المرتضى ، والمفيد ، وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 368 ) .

--> ( 1 ) ( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 579 باب 30 من أبواب الحيض قطعة من حديث 12 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 578 باب 30 من أبواب الحيض حديث 8 .