إعداد الاشتهاردي
21
فتاوى ابن الجنيد
المعتبر أرطال العراق ، وهو اختيار ابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس . وقال المرتضى وابنا بابويه : إنه بالمدني ، وأطلق ابن الجنيد ، وسلار . ( المختلف : ج 1 ص 184 - 185 ) . الفصل الثالث : في ماء البئر مسألة 1 : اختلف علماؤنا في السنور إذا مات في البئر فالذي نص عليه الشيخان أنه ينزح منها أربعون دلوا وهو اختيار ابن البراج ( ابن الجنيد ، خ ل ) وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 193 ) . الفصل الرابع : في حكم المضاف والأسار والمستعمل ( 1 ) مسألة 1 : اختلف علماؤنا في المضاف هل تزال ( تزول ، خ ل ) به النجاسة مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا ، فمنع منه الشيخان وسلار وابن البراج ، وأبو الصلاح ، وابن الجنيد وابن إدريس وهو المشهور من قول علمائنا . وقال السيد المرتضى رحمه الله : تجوز ( بجواز ، خ ل ) إزالة النجاسة به . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 221 - 222 ) . مسألة 2 : ذهب الشيخ في المبسوط : إلى أن سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي في الحضر غير الطير وغير مأكول اللحم ، لا يجوز استعماله ، إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة والفأرة والحية وغير ذلك . ( إلى أن قال ) : وابن الجنيد : منع من سؤر الجلال والمسخ . ( المختلف : ج 1 ص 229 ) . مسألة 3 : قال الشيخ في المبسوط : إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة وإن لم يكن علم أنه نجس نظر ، فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة ، وإن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة ( إلى أن قال ) :
--> ( 1 ) في المطبوعة : والنجس .