محمد بن جرير الطبري

13

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد ذكرنا ذلك هنالك . وسنذكر بعض ما لم نذكره هنالك : 26125 - حدثني علي ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، في قوله : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فهو الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أمي فإذا قال ذلك ، فليس يحل له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر عن يمينه بعتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا والمس : النكاح فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن هو قال لها : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث ، فإن حنث فلا يقربها حتى يكفر ، ولا يقع في الظهار طلاق . 26126 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، قال : ثنا أشعث ، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يغشى المظاهر دون الفرج . 26127 - حدثنا علي بن سهل ، قال : ثنا زيد ، قال : قال سفيان : إنما المظاهرة عن الجماع ولم ير بأسا أن يقضي حاجته دون الفرج أو فوق الفرج ، أو حيث يشاء ، أو يباشر . وقال آخرون : عني بذلك كل معاني المسيس ، وقالوا : الآية على العموم . ذكر من قال ذلك : 26128 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا وهيب ، عن يونس ، قال : بلغني عن الحسن أنه كره للمظاهر المسيس . وقوله : ذلكم توعظون به يقول تعالى ذكره : أوجب ربكم ذلك عليكم عظة لكم تتعظون به ، فتنتهون عن الظهار وقول الزور والله بما تعملون خبير يقول تعالى ذكره : والله بأعمالكم التي تعلمونها أيها الناس ذو خبرة لا يخفى عليه شئ منها ، وهو مجازيكم عليها ، فانتهوا عن قول المنكر والزور . القول في تأويل قوله تعالى