محمد بن جرير الطبري

77

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

10907 - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا محمد بن رفاعة ، عن محمد بن كعب ، في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : ما قل منه أو كثر . 10908 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح : وآتوا حقه يوم حصاده قال : عند الزرع يعطي القبض ، وعند الصرام يعطي القبض ، ويتركهم فيتتبعون آثار الصرام . وقال آخرون : كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة ، ثم نسخته الصدقة المعلومة ، فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا كان أو غرسا ، إلا الصدقة التي فرضها الله فيه . ذكر من قال ذلك : 10909 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : نسخها العشر ونصف العشر . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حفص ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن ابن عباس ، قال : نسخها العشر ونصف العشر . 10910 - وبه عن حجاج ، عن سالم ، عن ابن الحنفية ، قال : نسخها العشر ، ونصف العشر . 10911 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير : وآتوا حقه يوم حصاده قال : هذا قبل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة نسختها ، فكانوا يعطون الضغث . 10912 - حدثنا ابن حميد وأبو وكيع ، قالا : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم : وآتوا حقه يوم حصاده قال : كانوا يفعلون ذلك حتى سن العشر ونصف العشر فلما سن العشر ونصف العشر ترك . حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم : وآتوا حقه يوم حصاده قال : هي منسوخة ، نسختها العشر ونصف العشر .