محمد بن جرير الطبري

20

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

9644 - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يقول : ما تعمدت فيه المأثم ، فعليك فيه الكفارة القول في تأويل قوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين . اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله : فكفارته على ما هي عائدة ، ومن ذكر ما ؟ فقال بعضهم : هي عائدة على ما التي في قوله : بما عقدتم الايمان . ذكر من قال ذلك : 9645 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن عوف ، عن الحسن في هذه الآية : لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم قال : هو أن تحلف على الشئ وأنت يخيل إليك أنه كما حلفت وليس كذلك ، فلا يؤاخذكم الله ، فلا كفارة ، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفت عليه على علم . 9646 - حدثنا ابن حميد ، وابن وكيع ، قالا : ثنا جرير ، عن منصور ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : اللغو ليس فيه كفارة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان قال : ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارة . 9647 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن أبي مالك ، قال : الايمان ثلاث : يمين تكفر ، ويمين لا تكفر ، ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها . فأما اليمين التي تكفر ، فالرجل يحلف على الامر لا يفعله ثم يفعله ، فعليه الكفارة . وأما اليمين التي لا تكفر : فالرجل يحلف على الامر يتعمد فيه الكذب ، فليس فيه كفارة . وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها : فالرجل يحلف على الامر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك ، فليس عليه فيه كفارة ، وهو اللغو . 9648 - حدثنا يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، قال : قالت عائشة : لغو اليمين ما لم يعقد عليه الحالف قلبه . 9649 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا هشام ، قال : ثنا حماد ، عن إبراهيم ، قال : ليس في لغو اليمين كفارة .