محمد بن جرير الطبري
333
جامع البيان عن تأويل آي القرآن
نحكم بينهم ، وإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا بيننا أو نتركهم وحكمهم بينهم . قال ابن جريج : وقال مثل ذلك عمرو بن شعيب ، وذلك قوله : فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . حدثنا يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، وحدثني المثنى ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي في قوله : فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قالا : إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين ، فإن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، وإن حكم بينهم حكم بينهم بما في كتاب الله . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : فإن جاؤوك فاحكم بينهم يقول : إن جاؤوك فاحكم بينهم بما أنزل الله ، أو أعرض عنهم . فجعل الله له في ذلك رخصة ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم . حدثنا هناد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي ، قالا : إذا أتاك المشركون فحكموك فيما بينهم ، فاحكم بينهم بحكم المسلمين ولا تعده إلى غيره ، أو أعرض عنهم وخلهم وأهل دينهم . وقال آخرون : بل التخيير منسوخ ، وعلى الحاكم إذا احتكم إليه أهل الذمة أن يحكم بينهم بالحق ، وليس له ترك النظر بينهم . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة والحسن البصري : فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نسخت بقوله : وأن احكم بينهم بما أنزل الله . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن السدي ، قال : سمعت عكرمة يقول : نسختها وأن احكم بينهم بما أنزل الله . حدثنا ابن وكيع ومحمد بن بشار ، قالا : ثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن السدي ، قال : سمعت عكرمة يقول : نسختها : وأن احكم بينهم بما أنزل الله . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مجاهد : لم ينسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان : فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نسختها : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وقوله :