محمد بن جرير الطبري

117

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا هشيم ، عن الخصيب بن زيد التميمي ، قال : ثنا الحسن : أن رجلا سأل رسول الله ( ص ) ، فقال : إلى متى يحل لي الحرام ؟ قال : فقال : إلى أن يروى أهلك من اللبن ، أو تجئ ميرتهم . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا خصيب بن زيد التميمي ، قال : ثنا الحسن : أن رجلا سأل النبي ( ص ) ، فذكر مثله ، إلا أنه قال : أو تحيا ميرتهم . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير ، عمن حدثه : أن رجلا من الاعراب أتى النبي ( ص ) يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له ، فقال له النبي ( ص ) : يحل لك الطيبات ، ويحرم عليك الخبائث ، إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه ، فقال الرجل : وما فقري الذي يحل لي ، وما غناي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبي ( ص ) : إذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك ، أو كنت ترجو غنى تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا ، فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه فقال الأعرابي : ما غناي الذي أدعه إذا وجدته ؟ فقال النبي ( ص ) : إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك ، فإنه ميسور كله ، ليس فيه حرام . حدثني يعقوب ابن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، قال : وجدت عند الحسن كتاب سمرة ، فقرأته عليه ، وكان فيه : ويجزي من الاضطرار غبوق أو صبوح . حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي ، قالا : ثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن ابن عون ، قال : قرأت في كتاب سمرة بن جندب : يكفي من الاضطرار أو من الضرورة غبوق أو صبوح . حدثني علي بن سعيد الكندي وأبو كريب ، قالا : ثنا عبد الله بن إدريس ،