محمد بن جرير الطبري

7

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

ابن عباس ، قال : طلاق الأمة ست : بيعها طلاقها ، وعتقها طلاقها ، وهبتها طلاقها ، وبراءتها طلاقها ، وطلاق زوجها طلاقها . حدثني أحمد بن المغيرة الحمصي . قال : ثنا عثمان بن سعيد ، عن عيسى بن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن الحسن ، عن أبي بن كعب : أنه قال : بيع الأمة طلاقها . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن عوف ، عن الحسن ، قال : بيع الأمة طلاقها ، وبيعه طلاقها . حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، قال : ثنا خالد ، عن أبي قلابة ، قال : قال عبد الله : مشتريها أحق ببضعها . يعني : الأمة تباع ولها زوج . حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن الحسن ، قال : طلاق الأمة بيعها . حدثنا حميد ، قال : ثنا سفيان بن حبيب ، قال : ثنا يونس ، عن الحسن أن أبيا ، قال : بيعها طلاقها . حدثنا أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود ، قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها . حدثنا حميد ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنى سعيد ، عن قتادة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، قال : بيعها طلاقها . قال : فقيل لإبراهيم : فبيعه ؟ قال : ذلك ما لا نقول فيه شيئا . وقال آخرون : بل معنى المحصنات في هذا الموضع : العفائف . قالوا : وتأويل الآية : والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم ، إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود من واحدة إلى أربع . ذكر من قال ذلك : حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبي جعفر ، عن أبي العالية ، قال : يقول : انكحوا ما طاب لكم من النساء : مثنى ، وثلاث ، ورباع ، ثم حرم