المارديني
336
الجوهر النقي
قال ( باب المكاتب يجوز بيعه في حالين ) ذكر فيه ( عن مالك حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة ان بريرة جاءت تستعين عائشة ) ثم عزاه إلى البخاري ثم قال
المارديني
336
الجوهر النقي
قال ( باب المكاتب يجوز بيعه في حالين ) ذكر فيه ( عن مالك حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة ان بريرة جاءت تستعين عائشة ) ثم عزاه إلى البخاري ثم قال