المارديني

322

الجوهر النقي

- قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على جوازها وان لم يذكر العتق بالأداء الا الشافعي قال لا يعتق حتى يقول ذلك أو يقول بعد العقد كانت نيته كذلك حينئذ -