المارديني

311

الجوهر النقي

ثم ذكر البيهقي من حديث محمد بن طريف ( عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج ) ثم ذكر عن الدارقطني ( انه خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا ) - قلت - اعترض ابن القطان على هذا بما ملخصه انه إن كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل لأنه الذي خولف فيه ولا يبعد أن يكون عند عبد الملك حديثان - أحدهما - عن أبي جعفر مرسلا انه عليه السلام باع خدمة المدبر هكذا من فعله عليه السلام والآخر - عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر - فرواه عبد الملك كذلك مرسلا ومسندا وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه وأسنده إذا كان ثقة وابن طريف وابن فضيل صدوقان مشهوران من أهل