المارديني
275
الجوهر النقي
إذا كان لرجل عبد فاعتق نصفه لم يعتق منه الا ما عتق ) ثم قال ( منقطع ) - قلت - قد روى عن علي من وجه آخر قال ابن أبي شيبة ثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال على يعتق الرجل ما شاء من غلامه - وذكر صاحب الاستذكار ان هذا قول أبي حنيفة وربيعة والحسن والشعبي وطاوس وحماد وعبيد الله بن الحسن وأهل الظاهر -