المارديني

166

الجوهر النقي

ذكر فيه حديث جابر ( انه عليه السلام أجاز شهادة اليهود وفى رواية أهل الكتاب بعضهم على بعض ) وعلله بان ( غير مجالد رواه عن الشعبي عن شريح ) - قلت - ذكر هذا الحديث في هذا الباب غير مناسب وقد تكلمنا عليه قريبا في باب من رد شهادة أهل الذمة -