الشيخ الجواهري
50
جواهر الكلام
وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح " ظاهر في اشتراط التذكية ، كخبر علي بن أبي حمزة ( 1 ) " سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا ، قلت : أوليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال : بل إذا كان مما يؤكل لحمه " وغيرهما ، فكان الأولى تعبير المصنف وغيره باشتراط التذكية لا بأن لا يكون جلد ميتة ، اللهم إلا أن يراد العلم بعدم كونه جلد ميتة ، فيكون حينئذ بمعنى اشتراط التذكية ، ولعله كذلك ، لظهور اتفاق الأصحاب على عدم الواسطة بين الحكم بالتذكية والحكم بالميتة ، فلا تفاوت حينئذ بين اشتراط التذكية وبين اشتراط عدم كونه ميتة ، إذ المشكوك فيه باعتبار عدم العلم بتذكيته وعدم إمارة شرعية تدل عليها محكوم بأنه ميتة لأصالة عدم التذكية ، ومعروفية الفرق بين الشرط والمانع بالاكتفاء في نفي الثاني بالأصل دون الأول إنما هي حيث يكون نفي الثاني مقتضى الأصل ، لا نحو المقام الذي مقتضى الأصل تحققه ، والمناقشة في حجية الأصل وغيره من أقسام الاستصحاب مفروغ من فسادها في محله ، كالمناقشة فيه بأنه معارض بأصالة عدم الموت حتف أنفه ، فتبقى كل من أصالة عدم الاجتناب وقاعدة الطهارة واستصحاب حالة الحياة وطهارة الملاقي سالمة عن المعارض ، إذ قد سبق في كتاب الطهارة أنه لا معنى لأصالة عدم الموت حتف أنفه ، بل الأصل بقاؤه إلى الغاية التي أجلها الله له ، والأصل عدم عروض شئ غيرها ، وبه ينقطع أصالة الطهارة وقاعدتها فضلا عن أصالة طهارة الملاقي وعدم الاجتناب ، خصوصا بعد اشتراط الشارع بقاءها بالتذكية المشكوك فيها الذي مقتضى الأصل عدمها ، فلا معنى لاستصحاب حال الحياة لما بعد الموت الذي هو حالة أخرى ، وثبوت الطهارة فيه للتذكية لا للحياة السابقة ، ولو سلم أنها تلك الطهارة فهي مشروطة بالتذكية التي قد عرفت اقتضاء الأصل
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3