الشيخ الجواهري
445
جواهر الكلام
* ( و ) * في أنه يختص موضع الجبهة عنها ب * ( أن يكون خاليا من النجاسة ) * وإن لم يكن متعدية * ( و ) * حينئذ ف * ( إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شئ منه ) * لما سمعته مفصلا في الإناءين من جريان الشبهة المحصورة مجرى النجس عند الشارع في كل ما اشترط فيه الطهارة ، وعدم جريان الاستصحاب وقاعدة الطهارة فيها وإن توهمه بعض متأخري المتأخرين . * ( نعم ) * لا ريب في أنه * ( يجوز السجود في المواضع المتسعة ) * وغيرها مما هو ليس بمحصور * ( دفعا للمشقة ) * وللنصوص المستفيضة التي اغتر بعض متأخري المتأخرين بعمومها ، فأدرج المحصور فيها ، وللاجماع بقسميه ، وللسيرة المستقيمة وغير ذلك . لكن ليس في النصوص لفظ المحصور وغيره ، ولذا اختلف في تعريفه كما حرر في غير المقام ، لكن في كشف اللثام هنا " لعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور ، كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا " قلت : ربما رجع إلى التعريف بما في اجتناب نوعه حرج نوعي وعدمه ، ولعل الايكال إلى ما جرت السيرة بالتجنب عنه وعدمه ، أو إلى ما ظهر من النصوص تناوله وعدمه ، والمشكوك فيه على قاعدة المنع - وقد يحتمل العكس - أولى . وكيف كان ففي الذكرى أنه " لو سجد على النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الأحكام ، ولو سجد على غير الأرض ونباتها أو على المأكول أو الملبوس متعمدا بطل ولو جهل الحكم ، ولو ظنه غيره أو نسي فالأقرب الصحة ولا يجب التدارك ولو كان في محل السجود بل لا يجوز ، ولو كان ساجدا جر الجبهة " وقال في البيان : " ولو سجد على الممنوع منه جاهلا أو ناسيا فالأقرب الصحة " قلت : قد عرفت في البحث عن طهارة مكان المصلي بعض النظر في كلامه ، وأنه خلاف مقتضى واقعية الشرائط ، وقياسه على الساتر قد يمنع ، ومثله يأتي هنا في السجود على