الشيخ الجواهري

437

جواهر الكلام

فأخذه فرمى به ، وقال : على الأرض إن استطعت ، وإلا فأوم إيماء " الحديث . الذي حمله في الوسائل على استحباب اختيار الأرض لكن بعد أن احتمل فيه النسخ أو الكراهة في أول الاسلام من أجل الأوثان ، أو صغر العود جدا بحيث لا تتمكن الجبهة منه ، والأمر سهل . وأفضل الأرض تربة سيد الشهداء ( عليه السلام ) قطعا وسيرة ، ولذا كان الصادق ( عليه السلام ) لا يسجد إلا عليها تذللا لله واستكانة كما عن إرشاد الديلمي ( 1 ) وعن مصباح الشيخ بسنده إلى معاوية بن عمار ( 2 ) " إنه كان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال ( عليه السلام ) : إن السجود على تربة أبي عبد الله ( عليه السلام ) يخرق الحجب السبع " وفي مرسل الفقيه ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " السجود على طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ينور إلى الأرضين السبعة " وفي توقيع الحميري ( 4 ) المروي عن الاحتجاج " لما كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن السجود على لوح طين القبر هل فيه فضل ؟ فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل " . * ( و ) * على كل حال ف‍ * ( لا ) * يجوز أن * ( يسجد على شئ من بدنه ) * أو غيره مما هو ليس أحدها إجماعا ونصوصا ( 5 ) * ( ف‍ ) * أما إذا اضطر ب‍ * ( أن منعه الحر ) * مثلا * ( عن السجود على الأرض ) * ولم يتمكن من تبريد شئ منها ولا عنده غيرها من النبات

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 3 - 1 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 3 - 1 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 3 - 1 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 3 - 1 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ما يسجد عليه