الشيخ الجواهري

432

جواهر الكلام

والاجماع ، قال : " لأنه مركب من جزءين لا يصح السجود عليهما ، وهما النورة وما مازجها من القطن والكتان " إلى آخره ، فلا ريب حينئذ في أولوية حيثية القرطاسية ، فتعم سائر أفرادها ويحكم بها على ذلك العموم ، وبأنه أقل أفرادا من ذلك العام ، فتكون دلالته عليها أقوى من دلالته على أفراده ، وبأنه على تقدير مراعاة النباتية تنسد ثمرة جواز السجود على القرطاس ، لحصول الشك غالبا في جنس المتخذ منه ، ومعه لا يجوز السجود ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، ودعوى غلبة اتخاذه مما يجوز السجود عليه ممنوعة ، كالاكتفاء بها مع عدم حصول العلم المعتبر منها ، بل وكذا دعوى جوازه على القرطاس إلا أن يعلم أنه مما لا يجوز السجود عليه ، لاطلاق النصوص ، ضرورة أنه بعد تنزيل نصوصه على إرادة النبات وأنه لا زيادة فيها على نصوصه لا يتجه العمل باطلاق القرطاس ، بل الشك فيه كالشك في باقي ما يسجد عليه الذي لا ريب في اعتبار إحراز كونه منه ، لظهور النصوص في الشرطية ، وبغير ذلك مما لا يخفى ، كل ذلك مضافا إلى ما في الروضة وغيرها " من أنه لا فائدة في التقييد المزبور ، لأنه لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل ، فإن أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية في المنع ، فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة " إلى آخره . وإن كان فيه ما فيه كما ستعرف . لكن على كل تقدير لا ريب في قوة الجواز عليه مطلقا حتى المتخذ من الحرير منه ، فضلا عن غيره ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله : والإذن في القرطاس عم ما صنع * من الحرير والنبات الممتنع وعلى كل حال فلا ينبغي التأمل في الجواز عليه في الجملة بعد ما عرفت من النص والاجماع ، بل في منظومة الطباطبائي أنه لا التباس فيه في المذهب ، وفي المفاتيح يجوز