الشيخ الجواهري

352

جواهر الكلام

متجهة ، لعدم جواز السجود عليه ، ومقتضاه حينئذ بقاء الكراهة بلا دليل ، وفيه أنه لا دليل في الصلاة عليه على السجود عليه ، بل الظاهر صدقها بدونه ، بل التأمل في النصوص يقضي بالقطع بإرادة الصلاة عليه مع السجود على غيره مما يصح السجود عليه ، بل ظاهر موثق عمار وصحيح هشام السابقين بقاء الكراهة حتى لو فرش عليه فراشا إلا إذا لم يقدر على الأرض . * ( و ) * كذا تكره الصلاة * ( بين المقابر ) * على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل عن الغنية وظاهر المنتهى الاجماع عليه ، جمعا بين ما يقتضي الجواز - من الأصل والاطلاقات والاجماع السابق المعتضد بما عرفت وخصوص صحيح علي بن جعفر ( 1 ) سأل أخاه موسى ( عليه السلام ) " عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا بأس " وصحيح علي بن يقطين ( 2 ) " سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس " بل وصحيح ابن خلاد ( 3 ) عن الرضا ( عليه السلام ) " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " بناء على ما تسمع في تفسيره ، كصحيح زرارة ( 4 ) المروي عن العلل قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : " الصلاة بين القبور فقال : بين خللها ، ولا تتخذ شيئا منها قبلة ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك ، وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإن الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " - وبين النهي في المرسلين السابقين ( 5 ) وخبر المناهي ( 6 ) " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 - 4 - 3 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 - 4 - 3 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 - 4 - 3 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 5 ( 5 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 6 ( 6 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 - 4 - 3 - 2