الشيخ الجواهري

341

جواهر الكلام

بالوعة ، والنهي ( 1 ) عنها إلى عذرة ، ونصوص ( 2 ) عدم دخول الملائكة بيتا يبال فيه ، أو فيه بول في إناء فلا يصلح للعبادة ، وصحيح زرارة وحديد بن حكيم الأزدي ( 3 ) سألا الصادق ( عليه السلام ) " عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا " مضافا إلى التسامح ، فالتأمل فيها حينئذ في غير محله ، كالمحكي عن المقنعة من التعبير بعدم الجواز ، والنهاية بالنهي ، ضرورة عدم صلاحية ما عرفت لاثبات الحرمة ، ويمكن إرادتهما الكراهة من ذلك ، وقد سمعت كلام الحلبي بناء على إرادته ما يشمل بيوت الغائط من المزابل فيه ، وعلى كل حال فضعفه واضح . * ( و ) * كذا تكره في * ( مبارك الإبل ) * كما في المحكي عن التخليص ، ونحوه ما حضرني من نسخة النافع " المنازل " والمشهور في التعبير المعاطن كالنصوص ( 4 ) وكأن المصنف أشار بذلك إلى أن المراد بها المبارك كما عن الفاضل والشهيد وغيرهما التصريح به ، بل في التحرير عن الصحاح وفي جامع المقاصد عن المنتهى أن الفقهاء جعلوا المعاطن هي المبارك التي تأوى إليها الإبل مطلقا ، وعن السرائر أن أهل الشرع لم يخصوا ذلك بمبرك دون مبرك ، قلت : بل أهل اللغة يعرفون من الفقهاء ذلك ، فعن الأزهري أنها في كلامهم المبارك ، فما في الروضة تبعا للمشهور عند أهل اللغة من أنها مبارك الإبل عند الشرب ليشرب علا بعد نهل لا يخلو من نظر إن أراد بذلك قصر الكراهة عليه ، مع أنه حكى في كشف اللثام عن العين - بعد تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب مكان المصلي ( 3 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 وفي النسخة الأصلية " حكم " والصحيح ما أثبتناه ( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب مكان المصلي