الشيخ الجواهري

307

جواهر الكلام

لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه " ونحوه خبره الآخر ( 1 ) لكن مع حذف " أو نحوه " وزيادة " ثم قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعا وكان يضع بين يديه إذا صلى شيئا يستره ممن يمر بين يديه " وصحيح معاوية بن وهب ( 2 ) سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس " وفي صحيح زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس إن صلت بحذائه وحدها " وفي حسن حريز أو صحيحه ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس " وفي خبر هشام بن سالم ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث " الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودهما مع ركبتيه " وفي صحيح زرارة ( 6 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " وفي المرسل عن جميل ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس " ونحوه مرسل ابن بكير ( 8 ) وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة ( 9 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى أن قال : " قلت له : المرأة تصلي حيال زوجها قال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا " .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي الحديث 3 - 7 - 11 - 9 - 13 ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي الحديث 3 - 7 - 11 - 9 - 13 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 159 - الرقم 748 من طبعة النجف مع اختلاف يسير ( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي الحديث 3 - 7 - 11 - 9 - 13 ( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي الحديث 3 - 7 - 11 - 9 - 13 ( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 - 3 - 5 ( 7 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 - 3 - 5 ( 8 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 - 3 - 5 ( 9 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي الحديث 3 - 7 - 11 - 9 - 13